الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 188هـ
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 20 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2885 لسنة 2014
بتاريخ 9/ 4/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية أهل الفردوس - عزبة على فهمى - قرية ميانة - مركز مغاغة - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أهل الفردوس بمحافظة المنيا تحت رقم (2885) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية أهل الفردوس.
مركز إدارتها: عزبة على فهمى - قرية ميانة - مركز مغاغة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى القرية.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 60 (ستون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - ثقافية - علمية - دينية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - تنمية المجتمع المحلى.
4 - الرعاية الصحية.
5 - حماية البيئة.
6 - حماية المستهلك.
7 - الأنشطة التعليمية.
8 - رعاية المعاقين.
9 - التنمية الاقتصادية.
10 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى بميانة - م. مغاغة.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله