الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
28 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 19 يناير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 101 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة والقواعد التنفيذية له؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل اللجنة القومية العليا لمتابعة موقف مرض أنفلونزا الطيور برئاسة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لدورتها السنوية الأولى، وعضوية كل من:
وزير التنمية المحلية.
وزير الصحة والسكان.
وزير البيئة.
السادة المحافظون لمحافظات: (الجيزة - القاهرة - كفر الشيخ - الدقهلية - القليوبية - المنيا - البحيرة - الفيوم - المنوفية).
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.
رئيس الخدمات البيطرية بوزارة الدفاع.
ممثل عن الخدمات الطبية بوزارة الدفاع.
ممثل عن وزارة الداخلية (شرطة المسطحات المائية).
ممثل عن وزارة الخارجية.
رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ممثلين عن قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة.
ويتولى رئاسة اللجنة بالتناوب السادة الوزراء أعضاء اللجنة سويًا.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين فى مجال عملها.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بمتابعة موقف مرض أنفلونزا الطيور.

(المادة الثالثة)

تقدم اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ربيع الأول سنة 1436هـ
            (الموافق 19 يناير سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب