الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
28 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 19 يناير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 102 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2009 بالموافقة على الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان فى 26 مارس سنة 2009 بتأسيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E - JUST)؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 87 لسنة 2011 بشأن إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E - JUST)؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 132 لسنة 2014 بمنح الجامعة المصرية اليابانية الشخصية الاعتبارية؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الجامعة المصرية اليابانية مرفق تعليمى عام ذات طبيعة خاصة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا تهدف للربح ومقرها مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وللجامعة أن تنشئ فروعًا أخرى لها فى أى من مدن جمهورية مصر العربية بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالى وطبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

(المادة الثانية)

رئيس الجامعة هو الذى يمثلها قانونًا أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

(المادة الثالثة)

تهدف الجامعة إلى تعزيز بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها فى مجال العلوم والتكنولوجيا خاصة فى جمهورية مصر العربية والدول العربية والإفريقية وتسهم فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى والابتكار بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع والصناعة.

(المادة الرابعة)

تفتح الجامعة أبوابها لكافة الجنسيات خاصة حاملى الجنسية المصرية والجنسية اليابانية وجنسيات دول المناطق العربية والأفريقية، دون الإخلال بالإجراءات القانونية المعمول بها بجمهورية مصر العربية.

(المادة الخامسة)

تضم الجامعة الكليات ومراكز التميز العلمية الآتية:
1 - كلية الهندسة.
2 - كلية الإدارة والأعمال التجارية الدولية والعلوم الإنسانية.
3 - كلية الدراسات اليابانية.
4 - مركز التميز العلمية فى مجالات الطاقة، علوم المواد، النانوتكنولوجى، الاتصالات والمعلومات، التكنولوجيا الحيوية.
5 - معهد إعداد وتدريب القيادات والكوادر البشرية.
ويجوز للجامعة إنشاء كليات ومراكز تميز ومعاهد أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس الأمناء وبعد أخذ رأى الوزير المختص بالتعليم العالى.

(المادة السادسة)

توضع مناهج التعليم وخطط البحث والتدريب والإدارة بالجامعة وفقًا لأحداث الممارسات بالجامعات ومراكز الأبحاث اليابانية بقرار من مجلس الأمناء.

(المادة السابعة)

تمنح الجامعة درجات البكالوريوس، الليسانس، دبلومات التخصص، الماجستير والدكتوراة، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة لشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية فضلاً عن ضرورة حصوله على المتطلبات الأكاديمية المتطلبة لمنح الدرجة العلمية.

(المادة الثامنة)

تدار الجامعة من خلال مجلس للأمناء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويشكل المجلس من عدد من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة العلمية والعملية وممثلى قطاعات المجتمع والصناعة من المصريين واليابانيين ولا يقل عدد أعضائه عن خمسة عشر عضوًا ولا يزيد على عشرين عضوًا ويختار الجانب اليابانى ممثليه فى مجلس الأمناء ويختار الوزير المختص بالتعليم العالى ممثلى الجانب المصرى بالتشاور مع الوزارات الأخرى المعنية (وعلى الأخص التعليم العالى، البحث العلمى، الخارجية، التعاون الدولى، التخطيط، المالية).
ويقوم المجلس باختيار رئيسه من بين أعضائه بالتصويت السرى فى أول اجتماع له، كما يضع اللائحة الداخلية بإجراءات ونظام عمله.

(المادة التاسعة)

يجتمع مجلس الأمناء بصفة دورية مرة على ألأقل كل ستة أشهر ولا تكون جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويجوز دعوة المجلس لجلسة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب موقع من نصف أعضائه على الأقل ولا تكون اجتماعاته صحيحة فى هذه الحالة إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل.
وفى جميع الأحوال تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(المادة العاشرة)

يعين مجلس الأمناء رئيس الجامعة ونوابه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة شريطة أن يحمل رئيس الجامعة الجنسية المصرية أو اليابانية على أن يحمل نائبه الأول جنسية الدولة الأخرى.
ولا يجوز إقامة أيًا منهم من منصبه إلا بقرار مسبب من مجلس الأمناء ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية.

(المادة الحادية عشرة)

مجلس الأمناء هو السلطة المختصة للجامعة ويقوم بتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها طبقًا للوائح الخاصة المنظمة لعمل الجامعة وله على الأخص ما يلى:
رسم السياسة العامة للجامعة وكذا الإشراف والرقابة على نشاط الجامعة ووضع برامج العمل وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافها فى إطار النظام العام للمجتمع.
إصدار اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية والمشتريات وشئون العاملين ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الجامعة، بما يتفق وطبيعة نشاط الجامعة ويمكنها من تحقق رسالتها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
إصدار الهيكل التنظيمى والإدارى للجامعة وفقًا لأفضل الممارسات اليابانية، وكذا لوائح شئون أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين والعاملين الإداريين متضمنة تحديد كافة مخصصاتهم المالية وتعيينهم وترقياتهم وسائر شئونهم الوظيفية.
اعتماد اللوائح الخاصة بشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية بناءً على عرض رئيس الجامعة.
إدارة أموال الجامعة ووضع القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية بعد أخذ رأى رئيس الجامعة.
الموافقة على الموازنة السنوية للجامعة واعتماد الحساب الختامى لها.
اعتماد نظام الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة ومناهجها والعطلات ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف بناءً على عرض رئيس الجامعة.
وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.
قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح والهدايا التى تحقق أغراض الجامعة من داخل البلاد وخارجها طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك.

(المادة الثانية عشرة)

يعين الوزير المختص بالتعليم العالى مستشارًا خاصًا له بالجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوًا بمجلس الجامعة.

(المادة الثالثة عشرة)

يتكون مجلس الجامعة من رئيس الجامعة رئيسًا وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرى المراكز البحثية ومستشار الوزير لدى الجماعة فضلاً عن أربعة أعضاء من الخارج من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى وشئون المجتمع والصناعة، يعينهم مجلس الجامعة.
وتكون اجتماعات مجلس الجامعة وإصداره لقراراته وفقًا للائحة الداخلية للجامعة.
ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب، الشئون الأكاديمية، شئون الدراسات العليا والبحوث وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور.

(المادة الرابعة عشرة)

مجلس الجامعة هو السلطة التنفيذية للجامعة ويقوم بكافة الأمور التنفيذية، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها طبقًا للوائح الخاصة المنظمة لعمل الجامعة، وله على الأخص ما يلى:
تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.
تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، والمصروفات الدراسية لكل كلية أو وحدة بحثية.
وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب واعتمادها من مجلس الأمناء.
وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الدراسية.
تنظيم شئون خدمات الطلاب التعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.
وضع قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد العالية والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها واعتمادها من مجلس الأمناء.
تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
تحديد اختصاصات العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان.
اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العلمية ونظم الامتحانات.
منح الدرجات والشهادات العلمية واقتراح منح الدرجات الفخرية.
متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.
إعداد مشروع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية والمشتريات وشئون العاملين ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الجامعة، بما يتفق وطبيعة نشاط الجامعة ويمكنها من تحقيق رسالتها، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية لاعتمادها وإصدارها من مجلس الأمناء.
اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية لاعتمادها من مجلس الأمناء.
اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة ومناهجها والعجلات ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف لاعتمادها من مجلس الأمناء.
إعداد مشروع موازنة الجامعة والحساب الختامى لاعتمادهما من مجلس الأمناء.
تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.

(المادة الخامسة عشرة)

تدير الجامعة أموالها بنفسها ويكون لها موازنة مستقلة وتتكون مواردها من الآتى:
1 - الاعتمادات المالية التى تخصصها الحكومة المصرية للجامعة فى الموازنة العامة للدولة.
2 - المساهمات المالية والعينية التى تقدم من الحكومة اليابانية.
3 - المنح والقروض التى تعقد لصالح الجامعة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
4 - مساهمات ومنح الأفراد والمجتمع المدنى والصناعة والإعانات والتبرعات والهبات غير المشروطة والتى يقبلها مجلس الأمناء طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك.
5 - مشروعات البحوث التنافسية.
6 - حصيلة العائد ومقابل الخدمات التى تؤديها الجامعة للغير.
7 - المصروفات الدراسية.
8 - عائد استثمار أموال الجامعة.
ويرحل فائض موارد الجامعة من سنة مالية إلى سنة أخرى بخلاف ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة.

(المادة السادسة عشرة)

تودع أموال الجامعة المخصصة من الحكومة المصرية وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن فى البنك المركزى المصرى.
أما أموال الجامعة من التمويل الذاتى من المنح والهبات وغيرها فيتم إيداعها بحساب (الخزانة الموحد) بالبنك المركزى المصرى، ويكون الصرف منها طبقًا للوائح المالية للجامعة.

(المادة السابعة عشرة)

أموال الجامعة أموالاً عامة يسرى عليها أحكام قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
ويتولى مجلس الأمناء تعيين مراجع داخلى ومراجع خارجى يقدم تقريرًا سنويًا لمجلس الأمناء.

(المادة الثامنة عشرة)

يكون التعيين بالجامعة عن طريق التعاقد أو الإعارة أو الندب.

(المادة التاسعة عشرة)

تعفى الأجهزة والمعدات والنقليات وقطع الغيار والمستلزمات العلمية التى ترد للجامعة فى شكل منح من الجانب اليابانى أو أى جهة أخرى أو تقوم الجامعة باستيرادها أو شرائها لتحقق أغراضها من الضرائب والرسوم الجمركية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك ويتم إدراجها فى حسابات الجامعة وتعتبر ضمن أصولها ويتم صيانتها والتأمين عليها.

(المادة العشرون)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ربيع الأول سنة 1436هـ
            (الموافق 19 يناير سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب