الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
28 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 19 يناير سنة 2015م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 7 لسنة 2015
بشأن فتح باب التقدم بطلبات التغطية الإعلامية
لانتخابات مجلس النواب 2015

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 28 لسنة 2014 بشأن ضوابط التغطية الإعلامية؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المعقودة بتاريخ 18/ 1/ 2015؛

قررت:
(المادة الأولى)

يفتح باب التقدم بطلبات التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2015 وفقًا للضوابط والإجراءات المبينة فى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 28 لسنة 2014

(المادة الثانية)

تتقدم وسائل الإعلام الراغبة فى التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2015 بطلبها إلى اللجنة العليا للانتخابات للتصريح لها بالتغطية وذلك فى الفترة من 21/ 1/ 2015 حتى 1/ 2/ 2015

(المادة الثالثة)

تتقدم جميع وسائل الإعلام الراغبة فى التغطية الإعلامية التى لم يسبق لها التقدم للجنة العليا للانتخابات للتغطية، أو التى تقرر عدم قبول طلبها من قبل فى انتخابات سابقة، أو التى سبق قبول طلبها فى انتخابات سابقة، للحصول على موافقة اللجنة العليا لتغطية انتخابات مجلس النواب 2015

(المادة الرابعة)

تتلقى اللجنة المشكلة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 طلبات وسائل الإعلام المصرية والأجنبية والدولية، الراغبة فى التصريح لها بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2015، وتقوم بفحصها، وتصدر توصيتها بقبول أو رفض الطلب وفقًا للأسس الواردة فى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 28 لسنة 2014، وترفع التوصية إلى اللجنة العليا خلال الأربع وعشرين ساعة التالية، لتصدر قرارها فيها.

(المادة الخامسة)

تصدر اللجنة العليا للانتخابات بيانًا بوسائل الإعلام التى قبلتها وتمنحها عددًا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط، بعدد القائمين بالتغطية الذين وافقت عليهم اللجنة وذلك لاستخدامها فى التسجيل من قبل قبلهم من خلال الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات (www.elections.eg).

(المادة السادسة)

يسجل مندوبو وسائل الإعلام أنفسهم فى الفترة من 5/ 2/ 2015 حتى 16/ 2/ 2015 وتصدر اللجنة العليا للانتخابات تصاريح لمن قبل منهم، ويقوم مندوب من المنظمة باستلامها من مقر اللجنة العليا للانتخابات فى الفترة من 24/ 2/ 2015 حتى 12/ 3/ 2015، ولا يُسمح بتردد الإعلاميين أنفسهم على اللجنة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر، كما يُنشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 18/ 1/ 2015

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى