الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 188هـ
الأربعاء غرة ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 21 يناير سنة 2015م

مجلس الدولة
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 4 لسنة 2015
بإنشاء محكمتين جديدتين (إدارية وتأديبية) بمحافظة بنى سويف

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الدولة رقمى 331 لسنة 2006 و372 لسنة 2010 بتنظيم المحاكم التأديبية والمحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد دائرة اختصاص كل منها وتعديلاتهما؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ محكمة إدارية بمحافظة بنى سويف تختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق محافظة بنى سويف، بما فى ذلك جميع المنازعات الإدارية التى تختص بها المحاكم الإدارية والمنصوص عليها فى أى قوانين أخرى، ويكون مقر المحكمة مبنى مجلس الدولة الكائن بشارع عبد السلام عارف - مدينة بنى سويف.

(المادة الثانية)

تُنشأ محكمة تأديبية بمحافظة بنى سويف تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين فى مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص والجهات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، وذلك فى نطاق محافظة بنى سويف، ويكون مقر المحكمة مبنى مجلس الدولة الكائن بشارع عبد السلام عارف - مدينة بنى سويف.

(المادة الثالثة)

جميع الدعاوى والطعون التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هاتين المحكمتين - بحسب الأحوال - تحال إليها بحالتها بقرار من رئيس المحكمة فى موعد غايته السابع عشر من شهر يناير لعام 2015، وذلك ما لم تكن الدعاوى أو الطعون محجوزة للحكم، ويبلغ ذوو الشأن بقرار الإحالة بكتاب من سكرتير المحكمة المحال إليها الدعوى.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من السابع عشر من يناير لعام 2015، عدا ما ورد بالمادة الثالثة فيُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
تحريرًا فى 10/ 1/ 2015

رئيس مجلس الدولة
المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا