الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 188هـ
الأربعاء غرة ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 21 يناير سنة 2015م

مجلس الدولة
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 5 لسنة 2015
بتعديل قرار رئيس مجلس الدولة رقم 401 لسنة 2014
بإنشاء محكمتين جديدتين (إدارية وتأديبية) بمحافظة الأقصر
وإنشاء محكمتين إداريتين جديدتين بمحافظتى أسيوط وقنا
وإعادة تنظيم المحاكم الإدارية بهما، وتحديد اختصاص كل منهما

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الدولة رقمى 331 لسنة 2006 و372 لسنة 2010 بتنظيم المحاكم التأديبية والمحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد دائرة اختصاص كل منها وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 401 لسنة 2014 بإنشاء محكمتين جديدتين (إدارية وتأديبية) بمحافظة الأقصر، وإنشاء محكمتين جديدتين بمحافظتى أسيوط وقنا، وإعادة تنظيم المحاكم الإدارية بهما، وتحديد اختصاص كل منها؛
ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثالثة (البندين أولاً وثانيًا) من قرار رئيس مجلس الدولة رقم 401 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى:
"أولاً - المحكمة الإدارية بأسيوط (الدائرة الأولى): تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش وضم مدد الخدمة والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة والمعاشات والتسويات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة المنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق محافظتى أسيوط والوادى الجديد.
ثانيًا - المحكمة الإدارية بأسيوط (الدائرة الثانية): تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة المنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، وذلك فى نطاق محافظتى أسيوط والوادى الجديد، وكافة المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه فى نطاق محافظتى أسيوط والوادى الجديد فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الدائرة الأولى".

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة الرابعة (البندين أولاً وثانيًا) من قرار رئيس مجلس الدولة رقم 401 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى:
"المادة الأولى - المحكمة الإدارية بقنا (الدائرة الأولى): تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش وضم مدد الخدمة والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة والمعاشات والتسويات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة المنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وذلك فى نطاق محافظتى قنا والبحر الأحمر.
المادة الثانية - المحكمة الإدارية بقنا (الدائرة الثانية): تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة المنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، وذلك فى نطاق محافظتى قنا والبحر الأحمر، وكافة المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه فى نطاق محافظتى قنا والبحر الأحمر فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الدائرة الأولى".

(المادة الثالثة)

الدعاوى التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هذه المحاكم - بحسب الأحوال - تحال إليها بحالتها بقرار من رئيس المحكمة فى موعد غايته الأول من فبراير 2014، وذلك ما لم تكن الدعاوى محجوزة للحكم، ويبلغ ذوو الشأن بقرار الإحالة بكتاب من سكرتير المحكمة المحال إليها الدعوى.

(المادة الرابعة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و على الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 10/ 1/ 2015

رئيس مجلس الدولة
المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا