الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 188هـ
الأربعاء غرة ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 21 يناير سنة 2015م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 224 لسنة 2014
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الآثار وكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1595 لسنة 2014 بإنشاء كلية الآثار وكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى كتاب أمين المجلس الأعلى للجامعات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية الآثار بجامعة أسوان، كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف البندان التاليان إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
( ) كلية الآثار بجامعة أسوان:
1 - قسم الآثار المصرية.
2 - قسم الآثار الإسلامية.
3 - قسم ترميم الآثار.
( ) كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان:
1 - قسم الاستزراع المائى.
2 - قسم صحة وأمراض الأسماك.
3 - قسم مصايد الأسماك.
4 - قسم تكنولوجيا تصنيع الأسماك.
5 - قسم هندسة الثروة السمكية.
6 - قسم البيئة المائية.
7 - قسم الاقتصاد والتنمية البشرية.
8 - قسم الملاحة.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 3 ربيع الأول 1436 هجرية (الموافق 25/ 12/ 2014 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى