الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 188هـ
الأربعاء غرة ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 21 يناير سنة 2015م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 229 لسنة 2014
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بالمعهد الفنى للتمريض التابع لكلية التمريض بجامعة بنها

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (5410) بتاريخ 12/ 12/ 2012 بشأن إصدار اللائحة الداخلية الموحدة للمعاهد الفنية للتمريض الملحقة بكليات التمريض بالجامعات المصرية؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
( ) المعهد الفنى للتمريض التابع لكلية التمريض بجامعة بنها:
قسم العلوم التمريضية.
قسم العلوم الطبية.
قسم العلوم الإنسانية والمقررات المساندة.
قسم التدريب العملى فى مجال العناية التمريضية طبقًا لما يقرره المعهد.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 8 ربيع الأول 1436 هجرية (الموافق 30/ 12/ 2014 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى