الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 188هـ
الأربعاء غرة ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 21 يناير سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 69 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 11901 لسنة 2009 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمدينتى: الشروق - محافظة حلوان، الشيخ زايد - محافظة 6 أكتوبر اعتبارًا من 1/ 6/ 2011؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 63 لسنة 2011
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5110 لسنة 2011، 4922 لسنة 2012، 4706 لسنة 2013، 10622 لسنة 2014، 4754 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 24/ 12/ 2014

قــرر:
(المادة الأولى)

يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على القسمين المساحيين بمدينتى: الشروق - محافظة حلوان "سابقًا" وحاليًا محافظة القاهرة، الشيخ زايد - محافظة 6 أكتوبر "سابقًا" وحاليًا محافظة الجيزة من 31/ 12/ 2014 إلى 31/ 12/ 2015

(المادة الثانية)

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى القسمين المساحيين المحددين بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على رئيس القطاع تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 5/ 1/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر