الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 188هـ
الأربعاء غرة ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 21 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2889 لسنة 2014
بتاريخ 11/ 5/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية المستقبل لتنمية المجتمع بـ "أبو حنس" - مركز المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية المستقبل لتنمية المجتمع بـ "أبو حنس" بمحافظة المنيا تحت رقم (2889) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية المستقبل لتنمية المجتمع بـ "أبو حنس".
مركز إدارتها: أبو حنس - البرجاية - مركز المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 40 (أربعون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
3 - خدمات ثقافية.
3 - خدمات اقتصادية واجتماعية.
4 - خدمات علمية ودينية.
5 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
6 - خدمات صحية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية القشاش للتنمية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله