الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 188هـ
الأربعاء غرة ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 21 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2891 لسنة 2014
بتاريخ 11/ 5/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية المرأة والمجتمع للتنمية الشاملة - الطيبة - مركز سمالوط - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية المرأة والمجتمع للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا تحت رقم (2891) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية المرأة والمجتمع للتنمية الشاملة.
مركز إدارتها: قرية الطيبة - مركز سمالوط.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
3 - حماية البيئة.
3 - التنمية الزراعية.
4 - خدمات علمية ودينية.
5 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
6 - المساعدات.
7 - حماية المستهلك.
8 - الأنشطة الصحية.
9 - حقوق الإنسان.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية السلام القبطية بالطيبة - م. سمالوط.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله