الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 188هـ
الأربعاء غرة ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 21 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2895 لسنة 2014
بتاريخ 12/ 5/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية جعافرة مغاغة الخيرية - مغاغة - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية جعافرة مغاغة الخيرية بمحافظة المنيا تحت رقم (2895) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية جعافرة مغاغة الخيرية.
مركز إدارتها: مغاغة - شرق البلد.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى المركز.
رسم العضوية: 20 (عشرون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 10 (عشرة) جنيهات.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - ثقافى وعلمى ودينى.
3 - خدمات بيئية.
4 - المساعدات الاجتماعية.
5 - رعاية المعاقين.
6 - حماية المستهلك.
7 - الحقوق الدستورية.
8 - رعاية الشيخوخة.
9 - الأنشطة التعليمية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمغاغة.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله