الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 188هـ
الأربعاء غرة ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 21 يناير سنة 2015م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية الديار التعاونية للبناء والإسكان

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 12/ 12/ 2014 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 37 (سبعة وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ12/ 12/ 2014 فإنه قد تم تأسيس جمعية الديار التعاونية للبناء والإسكان (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1184) بتاريخ 30/ 12/ 2014
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للضباط خريجى الكلية الحربية عامى 84، 85 (حربى).
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 37 (سبعة وثلاثون) سهمًا قيمتها 370 جنيهًا (ثلاثمائة وسبعون جنيهًا مصريًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 8917 جنيهًا (ثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع محمد فريد بموجب إذن توريد رقم (1667125) فى الحساب رقم (202502370) بتاريخ 29/ 12/ 2014
تحريرًا فى 31/ 12/ 2014

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى