الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 188هـ
الأربعاء غرة ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 21 يناير سنة 2015م

محافظة الفيوم
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص عقد تأسيس وإشهار
الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
بناحية إبهيت الحجر - مركز سنورس - محافظة الفيوم

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 2/ 12/ 2014 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 25 مؤسسًا، وبلغ رأس المال 750 جنيهًا مصريًا، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع الفيوم بالإيصال رقم (075218) بتاريخ 3/ 12/ 2014
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة الفيوم برقم (487) بتاريخ 1/ 1/ 2015
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز
الإدارى
منطقة
عملها
مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
الرقم التاريخ
الجمعية التعاونية لتنمية
الثروة الحيوانية
بناحية إبهيت الحجر
ثروة حيوانية سنورس إبهيت
الحجر
إبهيت
الحجر
5 487 1/ 1/ 2015

تحريرًا فى 4/ 1/ 2015

مدير إدارة شئون التعاون الزراعى بالفيوم
مهندس/ محمد محمود عبد العزيز