الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (ج) - السنة الثامنة والخمسون
29 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 20 يناير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 122 لسنة 2015
بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/ 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2012 ترشيد الإنفاق الحكومى وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلى؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)
نطاق السريان

تسرى أحكام هذا القرار على كافة الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والمشار إليها فى القرار "بالجهات".

(المادة الثانية)
تنظيم المناقصات والمزايدات

على الجهات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الآتى:
1 - الالتزام التام بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 33 لسنة 2010 و463 لسنة 2012 ومنشور عام وزارة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن النشر الالكترونى عن صورة كاملة ومطابقة من كراسات الشروط والمواصفات ونتائج البت الفنى والبت المالى والترسية الخاصة بالمناقصات والممارسات والمزايدات بجميع أنواعها والتى تطرحها تلك الجهات - وذلك على موقع بوابة المشتريات الحكومية www.etenders.gov.eg وذلك تحققًا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهات من موردين ومقاولين ومقدمى خدمات واستشاريين.
2 - الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عند قيام الجهات بفتح باب التسجيل للشركات (موردين، مقاولين، مقدمى خدمات، استشاريين) للتأكد من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية لمن يتم تسجيلهم لضمان جدية تنفيذ ما يسند إليهم من تعاقدات، وكذا تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بإدارات الموردين بالجهات والذى من شأنه تفعيل مشاركتهم فيما يتم طرحه من عمليات.
3 - تفعيل المادة رقم (6 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بإلزام الجهات الإدارية بإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان ربع سنوى عن عمليات الشراء التى تجريها بكافة طرق التعاقد خلال كل فترة (ثلاثة شهور) ويتم الإخطار خلال الأسبوع الأول من ربع السنة التالى وعلى النماذج التى أصدرتها الهيئة (يمكن تحميل نسخة إلكترونية منها من على الموقع الإلكترونى للهيئة) بعد اعتمادها من المسئول المختص وختمها بخاتم الجهة بالإضافة إلى تقديم هذا البيان على أسطوانة مدمجة (C.D).
4 - الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فى إجراءات الشراء والبيع والتأجير والترخيص بالانتفاع أو الاستغلال، وعدم اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر إلا فى الحالات العاجلة التى لا تتحمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها وذلك للضرورة القصوى والمتطلبات الحتمية والقومية. كما يتعين على جميع الجهات تضمين العقود التى تبرمها مع الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال والمشروعات الخاصة بها نصًا يقضى بأن تكون المسئولية فيما بينهما تضامنية فى الالتزام بأحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)
شراء واستخدام المركبات

أولاً - يُحظر على الجهات ما يلى:
1 - شراء المركبات (الصالون، والصالون المجهز بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيًا كان الغرض منها، والجيب، والاستيشن، أو ذات الدفع الرباعى (4×4)، والنقل (البيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة وخلافه)، والأتوبيس، والمينى باص، والميكروباص والمينى ميكروباص) والموتوسيكلات.
هذا وفى حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة، فيتعين على هذه الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال، وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للنظر فى الموافقة عليها، على أن يتم الشراء مركزيًا بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعد رجوع الجهات للهيئة لاستيفاء الإجراءات المطلوبة لبيع كافة المركبات المستبدلة، وعلى أن يكون الشراء فى حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتى للجهة، وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية.
2 - استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطط مشتركين لنقل العاملين ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا فى الحالات الاستثنائية التى لا يتوافر فيها لدى الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات وذلك بعد الرجوع للجهة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية فى كل حالة.
3 - طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية على أسس موضوعية وطبقًا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك على ضوء الاستخدام الفعلى للأغراض المخصصة من أجلها وبيان الوفود التى قامت بزيارة الجهة خلال العام.
ثانيًا - على الجهات المشار إليها الالتزام بالآتى:
1 - اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعى، والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التى يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وإن تم ذلك تدريجيًا.
2 - عدم تضمين كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بأعمال المقاولات نصوصًا تُلزم المتعاقدين معها على تنفيذ مقاولات الأعمال بتوفير أية أصناف أو تجهيزات غير ذات صلة بأعمال المقاولة وعلى الأخص توريد أو استئجار سيارات ركوب، ويجوز لها فى حالة الضرورة القصوى تدبير احتياجاتها عن طريق الاستئجار لمدة عام وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية.
3 - موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بكافة البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكى والمحافظة... إلخ بكافة أنواعها الموجودة حاليًا بالجهة وفقًا للنماذج التى أصدرتها الهيئة والتى يمكن تحميل نسخة إلكترونية منها من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة، وعلى أن تراعى الجهات الدقة واستيفاء كافة بنود النماذج وإخطار الهيئة بها خلال الشهر الأول من السنة المالية.

(المادة الرابعة)
إدارة المخزون

أولاً - يُحظر على الجهات التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفى بالغرض، ويتعين تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد، وعلى جميع الجهات موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان تفصيلى كمى وقيمى بالأصناف الراكدة طبقًا للنموذج المعد من قبل الهيئة وعلى الجهات تضمين شروط طرح عمليات شراء المنقولات نصًا خاصًا يقضى بأن يكون توريد كميات الأصناف المتعاقد عليها من خلال برنامج زمنى على مدار سنة التعاقد وطبقًا لطبيعة الأصناف والغرض من الحصول عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية، وذلك للحد من تراكم المخزون الحكومى وضمان صلاحية وجودة ما يتم توريده.
ثانيًا - على الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الآتية:
1 - رفع كفاءة إدارات المخازن عن طريق إعادة تأهيل وتدريب العاملين بها والاستمرار فى تعميم تجربة التبادل البينى لأصناف المخزون السلعى بين كافة الجهات الإدارية واستكمال تنفيذ مشروع ميكنة الأعمال والأنشطة المخزنية بالجهات وخاصة الجهات التى تم ميكنتها وتدريب العاملين بها على النظام بالميكنة، وكذا إلزام كافة الجهات بإعداد المقايسات السنوية والجرد السنوى بكل دقة وطبقًا للائحة المخازن الحكومية.
2 - سرعة التصرف فى أصناف (الراكد - الكهنة) بالبيع مع تحديد ومحاسبة المسئول عن عدم التصرف فيها طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما - ويمكن الرجوع إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية للاتفاق معها على تولى عملية البيع نيابة عن الجهات الإدارية.
3 - تعظيم الاستفادة من الخردة الحكومية بأنواعها وعدم إهدارها، وأن تكون الأولوية فى توريدها إلى شركات الإنتاج الحربى وغيرها من الشركات الحكومية مع مراعاة أن يتم ذلك بالسعر العادل لها.

(المادة الخامسة)
الشراء المركزى

على الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشراء المركزى على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة للأصناف شائعة الاستخدام بهذه الجهات خاصة أجهزة الحاسبات الآلية بكافة أنواعها، الطابعات، الفاكسات، الماسحات الضوئية، آلات التصوير، أجهزة التكييف، الأثاثات المكتبية، الورق بأنواعه، والأحبار بأنواعها، اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة، بطاريات وإطارات السيارات للحصول على شروط أفضل وأسعار أقل وعلى أن يكون التعاقد مركزيًا والتوريد والتنفيذ لا مركزى بمعرفة كل جهة تابعة، ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام البدء خلال الربع الأخير من السنة المالية بحصر احتياجاتها من الأصناف سالفة الذكر أو أية أصناف أخرى يتبين احتياج أكثر من جهة لها وذلك ضمن خطة شرائها للعام المالى التالى واتخاذ إجراءات الطرح مركزيًا فى بداية السنة المالية وبدون تأخير.
ويجوز فى حالة الضرورة القصوى وبموافقة الوزير المختص أو المحافظ شراء أى من الأصناف المشار إليها بالاتفاق المباشر بالكمية أو العدد اللازم لمداركة المتطلبات العاجلة للعمل ولحين توريد تلك الأصناف مركزيًا، على أن يتم الشراء بما لا يجاوز نسبة (10%) من الكمية أو العدد المطلوب شراؤه مركزيًا.

(المادة السادسة)
الشراء من المنتج المحلى

1 - تشجيعًا للصناعة المحلية والمنتج المحلى يكون الشراء من الإنتاج المحلى وفى حدود الاعتمادات المخصصة ودون النص فى المواصفة الفنية على ما يحول دون شراء المنتج المحلى ودون طلب أى زيادة فى اعتمادات الموازنة، ويسرى ما تقدم بصفة خاصة على الأصناف الآتية:
المركبات والموتوسيكلات.
الأثاثات بما فى ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات.
أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التكييف اللازمة لها.
أجهزة الوقاية من الحريق.
المعدات المكتبية اللازمة للعمل.
آلات ومعدات التصوير.
مستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات وأجهزة.
ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الإنتاج الحربى للتأكد من عدم وجود المنتج المحلى، أو منتج محلى بديل - ويكون شراء الأصناف المشار إليها والشراء من غير الإنتاج المحلى بموافقة الوزير المختص. وفى كل الحالات يتعين على الجهات تضمين شروط الطرح إلزام الشركات المنتِجة بتقديم ما يفيد جودة الأصناف وتوافر خدمات ما بعد البيع من ضمان ومراكز صيانة معتمدة وتدريب وقطع الغيار للأصناف التى تتطلب طبيعتها ذلك، حفاظًا على استمرارية الاستفادة من هذه الأصناف طوال فترة التشغيل وحماية للمال العام.
2 - تقوم وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والغرف الصناعية المختصة بتوفير قاعدة معلومات عن الأصناف التى تنتج محليًا وبياناتها والشركات المنتجة لها على موقعها الإلكترونى والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشرها على الموقع الإلكترونى لبوابة المشتريات الحكومية بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وما فى حكمها والقطاع العام وقطاع الأعمال العام سرعة الوقوف على ما هو متاح من الإنتاج المحلى عند إعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ إجراءات الطرح.
3 - تقوم وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات عن المواصفات القياسية للأصناف التى تنتج محليًا على أن يتم نشرها على موقعها الإلكترونى والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإتاحتها على الموقع الإلكترونى لبوابة المشتريات الحكومية بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وما فى حكمها والقطاع العام وقطاع الأعمال العام سرعة الوقوف على المواصفات القياسية للأصناف التى تنتج محليًا، لأخذها فى الاعتبار عند إعداد المواصفات الفنية قبل اتخاذ إجراءات الطرح.
4 - فى حالة تعذر الحصول على البيانات سالفة الذكر من خلال المواقع الإلكترونية يتعين على الجهات مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة فى هذا الشأن.
5 - فى جميع الحالات يتعين على الجهات الطارحة تضمين ملف العملية صورة من البيانات المستخرجة من قاعدة المعلومات المتاحة على المواقع الإلكترونية أو التى يتم الحصول عليها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة.
6 - على الجهات المشار إليها تحديد احتياجات العام المالى التالى من كافة السلع ويتم نشر هذه الاحتياجات على موقعها الإلكترونى، وتخطر وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذه الاحتياجات.

(المادة السابعة)
إدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه

على الجهات الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الآتى:
1 - التصرف فى العقارات الإدارية غير المستغلة استغلالاً فعليًا نتيجة لتصفية النشاط أو نقله إلى مقار إدارية أخرى أو دمج الكيانات الإدارية وذلك وفق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
2 - المحافظة على الأصول المملوكة للدولة والاستفادة منها فى الأغراض المخصصة لها والعمل على إجراء الصيانة الدورية لها للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية.
3 - حصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية المملوكة للجهة بكل دقة، والتى تنحصر فى الأراضى والمبانى المملوكة أو المخصصة لها وما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم، وعلى أن تُخطر وزارة المالية - الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفة دورية بكافة ما يتم إثباته من بيانات بالجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشأة لديها.
4 - التعاون مع اللجنة الدائمة المختصة بالتفتيش على المبانى الحكومية للتأكد من تطبيق الجهات الحكومية لاشتراطات أكواد الدفاع المدنى والحريق وتوافر المهمات اللازمة وتدريب الأشخاص على أعمال الإخلاء والإنقاذ واستخدام الأدوات.
5 - مراعاة قرار المجلس الأعلى للطاقة (رقم 11/ 03/ 09) بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2009 بشأن ترشيد استهلاك الطاقة فى الإنارة العامة وذلك من خلال استخدام اللمبات الموفرة فى جميع التركيبات الجديدة مع مراعاة المعايير الموضوعية من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى هذا الشأن, مع وجوب ترشيد استهلاك الكهرباء داخل تلك الجهات.
6 - ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال إجراءات أعمال الصيانة والكشف الدورى على وصلات الكهرباء والمياه بالمنشآت الحكومية مع مراعاة أن يتم شراء الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وأن تكون صديقة البيئة.
7 - التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 20/ 12/ 13/ 7 الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 12/ 2013 بشأن تعميم تنفيذ مشروع إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية.
8 - قيام وزارتى المالية والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعداد التعليمات اللازمة للتحول إلى استخدام المركبات والمعدات والأجهزة الموفرة للطاقة.

(المادة الثامنة)
تنفيذ المشروعات الاستثمارية

أولاً - على الجهات الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالآتى:
1 - استيفاء موافقة اللجنة الهندسية الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1209 لسنة 2014 والخاصة بدراسة المشروعات التى تزمع الحكومة طرحها فى مناقصة عامة أو إسناد أية مشروعات جديدة بطريق الاتفاق المباشر أو زيادة قيمة الأعمال.
2 - إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية بالدقة المطلوبة وإزالة كافة العقبات والأسباب التى تواجه التنفيذ نظرًا لأن التأخير فى تنفيذ المشروعات يؤدى إلى زيادة تكلفتها وتأخر الاستفادة من الأموال التى أنفقت عليها من خلال الموازنة والعمل على الاستفادة القصوى من المشروعات المنفذة فور الانتهاء من تنفيذها لتحقيق المردود الاقتصادى والاجتماعى المستهدف منها.
3 - التحقق من أن نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة فى عقود المشروعات التى يتم إسنادها للشركات المحلية أو العالمية لا تقل عن (40%) من القيمة التقديرية لعقد المشروع أيًا كانت مصادر التمويل.
ويجوز الاستثناء من ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة ووزيرى المالية والتخطيط، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها بما لا يجاوز (10%)، وذلك كله بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.
ثانيًا - تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالإعلان عن المشروعات الاستثمارية التى تتضمنها الخطط السنوية وكافة البيانات المتاحة عن هذه المشروعات على موقعها الإلكترونى، وعلى كل جهة مخصص لها أى من هذه المشروعات الإعلان عن هذه المشروعات وبرامجها التنفيذية على مواقعها الإلكترونية إن وجدت.

(المادة التاسعة)
الضوابط المالية

أولاً - يحظر على كافة الجهات ما يأتى:
1 - إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة.
2 - شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجوز الاعتمادات المدرجة فى الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة.
3 - تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالنداء الآلى أو التليفون المحمول أو الدولى إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل لا غير.
4 - نشر التهانى أو التعازى فى المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسئولين بالجهات المشار إليها فى هذه المادة أو الجهات التابعة لها أو التى تشرف عليها و تساهم فيها، سواءً كان ذلك فى شكل إعلانات مدفوعة الأجر أو غيرها، وسواء كان ذلك فى الصحف أو المجالات أو وسائل الإعلام الأخرى.
ثانيًا - على الجهات قبل صرف مستحقات المتعاقدين معها، ضرورة الالتزام بالتحقيق من تحصيل أو سداد جميع مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وضريبة المبيعات والتأمينات الاجتماعية وغرامات التأجير وغيرها من المستحقات الواجبة السداد.
ثالثًا - على أجهزة الموازنة العامة للدولة ضرورة الالتزام بما يلى:
1 - أخذ رأى وزارة المالية أولاً فى مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل تقديمها للجهات المختصة ومراعاة اللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات.
2 - عدم التعاقد على أية توريدات سواء التجهيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أية معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة من الخطة الاستثمارية على أن يستثنى من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية، وكذا دفع أية مبالغ على ذمة تنفيذ أعمال لا يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالى، مع الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن.
3 - مراعاة أحكام المنشورات العامة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية بشأن قواعد تنفيذ الموازنة العامة.
4 - عدم تغيير الغرض المخصص من أجلة الاعتماد المالى بأى شكل من الأشكال أثناء السنة المالية إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية، على أن يكون فى أضيق الحدود ولأسباب مبررة تبديها الجهة طالبة التغيير.
5 - استيفاء الطلبات المالية التى تقدم إلى وزارة المالية يشكل متكامل قبل إرسالها إلى الوزارة، على أن تتضمن تلك الطلبات كافة البيانات والمبررات والمستندات المرتبطة بطلبها، وعلى أن يتم مراجعتها بكل دقة من قبل ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات وسرعة البت واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
6 - حصر كافة المتأخرات واجبة السداد وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للسلطة المختصة بالجهة واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بشأن استيدائها، وعلى أن تُخطر وزارة المالية بتقرير ربع سنوى بما يتم تحصيله، ودون الإخلال بالإجراءات والقواعد الإدارية والمحاسبية المنظمة لذلك.
7 - عدم التعاقد بقصد استنفاذ الاعتمادات المالية، كما يحظر التعاقد فى الشهر الأخير من السنة المالية إلا فى الحالات الاستثنائية التى تقتضيها ضرورة العمل وبموافقة السلطة المختصة المحددة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

(المادة العاشرة)
شئون العاملين

على الجهات الإدارية الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التالية:
1 - التفعيل الحقيقى لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع المدفوعات الإلكترونية ومن ضمنها ما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة بنظام الصراف الآلى (ATM) وبصفة خاصة الجهات التى تم تجهيزها وأصدرت البنوك المتعاقد معها بطاقات الـ (ATM) البلاستيكية الخاصة بموظفيها، واستلمتها هذه الجهات بالفعل ولم تقم بتفعيلها بشكل متكامل مما أثر بالسلب على المنظومة بأكملها.
هذا وتصدر وزارة المالية تعليمات بالتوقيتات الهادفة إلى تفعيل منظومة الصراف الآلى بالجهات الإدارية غير المفعلة إلكترونيًا بشكل متتابع وبما يحقق تفعيل المرحلة الأولى من منظومة صرف مستحقات العاملين بالدولة بتاريخ 1/ 7/ 2015، وبما يمهد لاكتمال المنظومة بمرحلتيها الأولى والثانية بتاريخ 1/ 7/ 2016
2 - الاستفادة الكاملة من العمالة المتاحة بأجهزة الموازنة العامة للدولة بما يتناسب والأعباء المتزايدة التى تتحملها الموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق رفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها بحيث تكون العلاقة طردية بين كفاءة العامل وما يتقاضاه نظير عمله.
3 - الاقتصاد فى مأموريات السفر إلى الخارج سواء على مستوى السادة الوزراء والمحافظين أو العاملين بالدولة، وقصر السفر فقط على حالات الضرورة القصوى والحتمية وتقليل أعداد المرافقين مع ضرورة الإشارة إلى أعداد المرافقين فى كل مذكرة عرض بشأن طلب السفر للخارج وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد مكاتب التمثيل المصرى فى الخارج فى المجالات المختلفة.
4 - حظر استخدام تكاليف تمويل الدرجات الشاغرة المدرجة على سبيل التذكار بجداول وظائفها والمعاد تمويلها أو التى تخلو أثناء العام إلا فى الأغراض التى تنتهى إليها دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتكاليف التى تتيحها وزارة المالية لها وفقًا لما تقضى به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتى ليس من بينها صرف آية مكافأة.
5 - أحكام القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن التنظيم القانونى للحصول على الإجازات وأحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات المتبقية للعاملين.
6 - أحكام الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2001 بشأن المبادئ الحاكمة لتنفيذ توصيات لجان فض المنازعات والذى يقضى بأن تصدر السلطة المختصة تكليفًا لممثلى الجهة الإدارية باللجان برفض جميع الطلبات التى تقدم للجان التوفيق فى المنازعات التى يترتب عليها عبء مالى إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.
7 - عدم التعاقد على شراء سلع أو مهمات أو سيارات أو غيرها للعاملين بها مقابل تقسيط أثمانها منهم، ويترك هذا التعاقد لمسئولية العاملين أنفسهم حتى ولم تم ذلك بضمان مرتباتهم لدى الجهة ولكن دون التزام على الجهة نفسها قبل الشركات والجهات البائعة.

(المادة الحادية عشرة)
عقد المؤتمرات

لا يصرح بعقد المؤتمرات المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية وبشرط أن يكون ذلك فى حدود الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الجهة.
ويكون لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اختصاصات وزير شئون الأزهر بالنسبة للأزهر الشريف ومعاهده وجامعة الأزهر وكلياتها فى تطبيق أحكام هذا القرار، ويكون له الإذن بعقد المؤتمرات المحلية، وذلك كله فى حدود اعتمادات الموازنة.
ويفوض وزير التعليم العالى ووزير البحث العلمى - كل فى اختصاصه - فى الإذن بعقد المؤتمرات المحلية فيما يتعلق بنشاط الوزارة والجامعات والجهات والمراكز التابعة للوزارة كما يفوض وزير الثقافة فى الإذن بعقد المؤتمرات والمهرجانات محليًا فيما يتعلق بنشاط الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك كله فى حدود اعتمادات الموازنة.

(المادة الثانية عشرة)

يسمح لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعى وذلك بإبرام تعاقدات مع الشركات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
ويصدر من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير البترول والثروة المعدنية القرارات المنظمة لذلك.

(المادة الثالثة عشرة)

يستمر العمل بالقرارات والكتب الدورية السابق صدورها للحد من وجه الإنفاق الحكومى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

(المادة الرابعة عشرة)

فى حالة ثبوت مخالفة ممثلى الجهات الإدارية للقوانين واللوائح والتعليمات السابق الإشارة إليها، فمن الضرورى مراجعتهم ومحاسبتهم مشددًا كما تقع عليهم مسئولية تأديبية وجنائية إذا ثبت نية القصد فى إهدار المال العام أو التربح.

(المادة الخامسة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الأول سنة 1436هـ
              (الموافق 20 يناير سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب