الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 188هـ
الخميس 2 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 22 يناير سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9710 لسنة 2014
بتاريخ 12/ 11/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 3/ 11/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية الخيرية لرعاية العاملين وتيسير الحج والعمرة بشركة الصعيد للنقل والسياحة.
التابعة لإدارة: شرق م. نصر الاجتماعية.
وعنوانها: 4 ش يوسف عباس - م. نصر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأمومة والطفولة.
النشاط: دور حضانة - مكتبات للأطفال - الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة - رحلات ترفيهية لتقوية الروابط - دورات تدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الآلى - ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية - مكتبات ثقافية وعلمية ودينية.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام