الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 188هـ
الخميس 2 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 22 يناير سنة 2015م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات
الأهلية؛
قـرر:
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية المنار لتنمية المجتمع بطامية
- الفيوم تحت رقم (1499) بتاريخ 27/ 11/ 2014
تحريرًا فى 27/ 11/ 2014
وكيل الوزارة (إمضاء) |
ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية المنار لتنمية المجتمع بطامية.
ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة
والأمومة - خدمات ومساعدات اجتماعية - المحافظة على البيئة - الأنشطة الصحية.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.