الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 188هـ
الخميس 2 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 22 يناير سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية العهد الجديد لتنمية المجتمع بطامية تحت رقم (1500) بتاريخ 2/ 12/ 2014
تحريرًا فى 2/ 12/ 2014

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد:

اسم الجمعية: جمعية العهد الجديد لتنمية المجتمع بطامية.
ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - حماية البيئة - خدمات ومساعدات اجتماعية.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.