الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 188هـ
الخميس 2 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 22 يناير سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بعزبة عبد القادر موسى - مركز سنورس تحت رقم (1501) بتاريخ 2/ 12/ 2014
تحريرًا فى 2/ 12/ 2014

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد:

اسم الجمعية: جمعية تنمية المجتمع بعزبة عبد القادر موسى - مركز سنورس.
ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - حماية البيئة - خدمات ومساعدات اجتماعية.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: مركز سنورس.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.