الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 188هـ
الخميس 2 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 22 يناير سنة 2015م

محافظة دمياط
قرار رقم 1019 لسنة 2014
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء الجمعيات الزراعية وعائلاتهم ببورسعيد
بمسطح فدان واحد و16 قيراطًا و7.17 سهمًا

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 147 لسنة 2010 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والمتضمن إصدارها شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بتاريخ 3/ 12/ 2013 وقيام مقدم المشروع بسداد القيمة التقديرية للمرافق؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بطلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية الزراعية وعائلاتهم ببورسعيد بمسطح فدان واحد و16 قيراطًا و7.17 سهم لمطابقته للتخطيط العام والتفصيلى المعتمد؛
وعلى عدد نسختين من مشروع التقسيم المذكور والمعتمد بتاريخ 16/ 9/ 2014؛
وعلى ما عُرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعيات الزراعية وعائلاتهم ببورسعيد بمساحة فدان واحد و16 قيراطًا و7.17 سهم بالامتداد العمرانى بمدينة رأس البر وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتخطيط العام التفصيلى المعتمدين وللعقد المسجل رقم 44 لسنة 2013 وذلك بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 79.5 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 135.37 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 57.33 متر حد الإصلاح الزراعى ثم يغرب بطل 6.61 متر مكون من خطين منكسرين بطول 63.94متر.
الحد الغربى: يبدأ من قبلى متجهًا لبحرى بطول 40.23 متر ثم يغرب بجواره بطول 30.57متر ثم يبحر بطول 35.08متر ثم يشرق بجواره بطول 61.5متر ثم يبحر بجواره بطول 76.83متر ثم يغرب بجواره بطول 61.5متر ثم يبحر بجواره بطول 21.85متر وإجمالى الحد 327.56متر.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" أى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والشروط الموضوعة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 8/ 10/ 2014

محافظ دمياط
لواء أ. ح.م/ محمد عبد اللطيف منصور