الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 188هـ
الخميس 2 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 22 يناير سنة 2015م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد الجمعية الخيرية للأمل والحياة بنجع حمادى الكائن مقرها نجع حمادى - مركز نجع حمادى - محافظة قنا تحت رقم (1576) بتاريخ 5/ 11/ 2014
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: رعاية الأمومة والطفولة - المساعدات والخدمات الاجتماعية - تنمية المجتمعات المحلية - حماية البيئة - التنمية الاقتصادية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المدينة والمركز.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بعزبة البوصة - نجع حمادى