الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 188هـ
الخميس 2 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 22 يناير سنة 2015م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 14 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 4/ 11/ 2014
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 4/ 11/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 5/ 11/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لمؤسسة
تنمية الأسرة المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة تنمية الأسرة المصرية المقيدة تحت
رقم (573) لسنة 2000 والكائنة بجهة (أسوان - كوم امبو) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص التعديل
قبل التعديل | بعد التعديل |
الميادين: 1 - تنمية المجتمع المحلى. 2 - الخدمات الثقافية والتعليمية والبيئية. 3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة. 4 - رعاية الفئات الخاصة لذوى الاحتياجات. 5 - الخدمات الاقتصادية. 6 - الخدمات الصحية. 7 - الخدمات التعليمية. 8 - الخدمات البيئية. الأنشطة: 1 - تنفيذ مشروعات تنموية لتنمية المجتمعات المحلية. 2 - خدمات الحج والعمرة. 3 - خدمات أسرية للسيدات واستفسارات قانونية. 4 - تقديم خدمات طبية للمعوقين وأسرهم. 5 - تقديم قروض لعمل مشروعات صغيرة. 6 - خدمات صحية وإعلامية. |
الميادين: 1 - الصداقة والتعاون بين الشعوب (تبادل ثقافى واجتماعى - بعثات - إلخ). 2 - الدفاع الاجتماعى. الأنشطة: 1 - التبادل الثقافى والاجتماعى داخل مصر وخارجها وإرسال بعثات دراسية داخلية وخارجية (بعد إنهاء الموافقات بذلك). 2 - بناء وإدارة المنشآت التعليمية (مدارس, كليات، معاهد، مشروعات تعليمية). 3 - الاقتراض والإقراض وتمويل المشروعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 4 - تصميم وإدارة مشروعات صحية والقوافل الطبية. 5 - إنشاء المشروعات الزراعية والتصنيع الغذائى وتشغيلها والاشتراك فى تأسيس الكيانات الزراعية والإنتاجية التى تخدم الفلاح وأصحاب الحرف. 6 - رعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة. 7 - إنشاء مراكز التدريب والبحوث والاستشارات للتدريب ونقل الخبرات. |