الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 188هـ
الخميس 2 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 22 يناير سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 14 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 4/ 11/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 4/ 11/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 5/ 11/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لمؤسسة تنمية الأسرة المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة تنمية الأسرة المصرية المقيدة تحت رقم (573) لسنة 2000 والكائنة بجهة (أسوان - كوم امبو) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
الميادين:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - الخدمات الثقافية والتعليمية والبيئية.
3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - رعاية الفئات الخاصة لذوى الاحتياجات.
5 - الخدمات الاقتصادية.
6 - الخدمات الصحية.
7 - الخدمات التعليمية.
8 - الخدمات البيئية.
الأنشطة:
1 - تنفيذ مشروعات تنموية لتنمية المجتمعات المحلية.
2 - خدمات الحج والعمرة.
3 - خدمات أسرية للسيدات واستفسارات قانونية.
4 - تقديم خدمات طبية للمعوقين وأسرهم.
5 - تقديم قروض لعمل مشروعات صغيرة.
6 - خدمات صحية وإعلامية.
الميادين:
1 - الصداقة والتعاون بين الشعوب (تبادل ثقافى واجتماعى - بعثات - إلخ).
2 - الدفاع الاجتماعى.
الأنشطة:
1 - التبادل الثقافى والاجتماعى داخل مصر وخارجها وإرسال بعثات دراسية
داخلية وخارجية (بعد إنهاء الموافقات بذلك).
2 - بناء وإدارة المنشآت التعليمية (مدارس, كليات، معاهد، مشروعات تعليمية).
3 - الاقتراض والإقراض وتمويل المشروعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر.
4 - تصميم وإدارة مشروعات صحية والقوافل الطبية.
5 - إنشاء المشروعات الزراعية والتصنيع الغذائى وتشغيلها والاشتراك فى تأسيس
الكيانات الزراعية والإنتاجية التى تخدم الفلاح وأصحاب الحرف.
6 - رعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة.
7 - إنشاء مراكز التدريب والبحوث والاستشارات للتدريب ونقل الخبرات.