الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 188هـ
الخميس 2 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 22 يناير سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 15 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 4/ 11/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 4/ 11/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 5/ 11/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالتشطيب بالمحاميد؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية التشطيب بالمحاميد المقيدة تحت رقم (1168) لسنة 2011 والكائنة بجهة (التشطيب - الحجز بحرى) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1 - مجلس الإدارة (15) عضوًا.
2 - بنك القاهرة - فرع إدفو.
1 - مجلس الإدارة (9) أعضاء.
2 - مكتب بريد الحجز بحرى - العقيبة.