الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 188هـ
الخميس 2 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 22 يناير سنة 2015م

محافظة الجيزة
الإدارة العامة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء الجمعية المصرية لهواة المسرح بالجيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم الجمعة الموافق 28/ 11/ 2014 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 32 (اثنا وثلاثون) مؤسسًا بتاريخ 28/ 11/ 2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية المصرية لهواة المسرح بالجيزة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة بمحافظة الجيزة تحت رقم (326) بتاريخ 5/ 1/ 2015
ومنطقة عملها: محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء الجمعية المصرية لهواة المسرح بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 32 سهمًا (اثنا وثلاثون سهمًا) وقيمتها 320 جنيهًا (فقط ثلاثمائة وعشرون جنيهًا مصريًا لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7815 جنيهًا (فقط سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر جنيهًا مصريًا لا غير) بالإيصال رقم (2690876) بتاريخ 10/ 12/ 2014 بخزينة بنك فيصل الإسلامى - فرع الهرم.
تحريرًا فى 5/ 1/ 2015

المدير العام
م/ عبد الرحمن يوسف