الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 188هـ
الخميس 2 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 22 يناير سنة 2015م

وزارة الزراعة - محافظة قنا
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تعديل قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق القصب بقنا
والمشهرة برقم (228) فى 18/ 2/ 1982
والتى تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (47) فى 25/ 2/ 1982

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق القصب بقنا والمنعقدة قانونًا فى يوم الخميس الموافق 8/ 1/ 2015 بتعديل المادة رقم (16) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
رفع قيمة مساهمات الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية إلى خمسين جنيهًا بحد أدنى مائة سهم، وكذلك مساهمة الأفراد إلى خمسين جنيهًا بحد أدنى خمسين سهمًا، وذلك اعتبارًا من 1/ 1/ 2015
وقيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة قنا.
تحريرًا فى 8/ 1/ 2015

مدير عام الإدارة العامة
لشئون التعاون الزراعى بقنا
مهندس/ أحمد سيد عثمان