الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الثامنة والخمسون
2 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 22 يناير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2327 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء القوس الجنوبى الغربى للطريق الإقليمى الدائرى على الأراضى المبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الأول سنة 1436هـ
                    (الموافق 29 ديسمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب