الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الثامنة والخمسون
2 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 22 يناير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 11 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض بمساحة 42300م2، كائنة بجوار جراج هيئة النظافة بطريق الأوتوستراد - أسفل جبل المقطم بحى الخليفة بمحافظ القاهرة، لصالح مديرية أمن القاهرة، بالمجان، لإقامة ساحة لحجز السيارات التى يتم ضبطها بالأقسام، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الواردة بالخريطة المساحية المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ربيع الأول سنة 1436هـ
              (الموافق 5 يناير سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب