الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الثامنة والخمسون
2 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 22 يناير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 34 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 479 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطًا بالقطعة رقم (66) بحوض القصير رقم (22) بناحية عزبة محسن - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية (تبرع جمعية المساعى المشكورة) لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لإقامة مدرسة المساعى المشكورة للتعليم الأساسى عليها، وحدوها كالتالى:
الحد البحرى: ورثة/ أمينة محمد عيد.
الحد القبلى: طريق ومصرف بشتامى.
الحد الشرقى: مبنى المدرسة القديمة.
الحد الغربى: يونس الجندى.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1436هـ
              (الموافق 10 يناير سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب