الوقائع المصرية - العدد 13 تابع ( أ ) - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

وزارة المالية
قرار رقم 50 لسنة 2015

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار وزير الخزانة رقم 73 لسنة 1963 بشأن تحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير البترول رقم 227 لسنة 2000؛
وعلى قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 34 لسنة 1994 بإنشاء دائرة جمركية مؤقتة لمدة عشر سنوات بمنفذ ثلمت البحرى بمنطقة الزعفرانة؛
وعلى قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 43 لسنة 2005 باعتبار موقع شركة جمسة للبترول الكائن بمنطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر دائرة جمركية مؤقتة تنتهى فى 30/ 6/ 2009؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 516 لسنة 2009 باعتبار موقع شركة جمسة للبترول الكائن بمنطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر دائرة جمركية مؤقتة تنتهى فى 30/ 6/ 2011؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 695 لسنة 2011 باعتبار موقع شركة جمسة للبترول الكائن بمنطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر دائرة جمركية مؤقتة تنتهى فى 30/ 6/ 2014؛
وعلى العقد المبرم بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركة جمسة للبترول (جمبيتكو) بتاريخ 1/ 7/ 2014 بتجديد عقد تقديم خدمات بحرية للشركة المذكورة بمرسى ثلمت البحرى؛
وعلى الطلب المقدم من شركة جمسة للبترول (جمبيتكو) بتاريخ 30/ 11/ 2014 باعتبار موقع الشركة الكائن بمنطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر دائرة جمركية مؤقتة تنتهى فى 30/ 6/ 2017؛
وعلى الرسم الهندسى المرفق المعتمد والمتضمن حدود وأبعاد الموقع المطلوب اعتباره دائرة جمركية؛
وعلى محضرى المعيانة الجمركية المؤرخين 1/ 3/ 2005، 9/ 6/ 2005؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر دائرة جمركية مؤقتة تنتهى فى 30/ 6/ 2017 موقع شركة جمسة للبترول (جمبيتكو) الكائن بمنطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر بمدخل قاعدة السويس البحرية، وذلك بغرض دخول وخروج الأفراد والمعدات الخاصة بها اللازمة لعمليات الحفر وإنتاج زيت البترول من الحقول التابعة للشركة بخليج السويس من وإلى مرسى ثلمت البحرى التابع للقوات البحرية، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بمحضر المعاينة الجمركى المؤرخ 9/ 6/ 2005 والرسم الهندسى المرفق ووفقًا للشروط والضوابط والأحكام المنصوص عليها فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والقرارات التنفيذية السارية والمحدد نطاقها على النحو التالى:
الحد الشمالى: الطريق الرئيسى للبحر الأحمر بطول 2.85 متر.
الحد الجنوبى: سور القاعدة البحرية بطول 2.85 متر.
الحد الشرقى: سور القاعدة البحرية بطول 7 أمتار.
الحد الغربى: مدخل القاعدة البحرية بطول 7 أمتار.

(المادة الثانية)

يُعتبر محضرًا المعاينة الجمركيان والرسم الهندسى المعتمد المتضمن الحدود والأبعاد والعقد المبرم بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة جمسة للبترول (جمبيتكو) المؤرخ 1/ 7/ 2014 جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

تلتزم شركة جمسة للبترول (جمبيتكو) بتوفير المكاتب وأماكن الإعاشة والتجهيزات ووسائل الاتصال الملائمة واللازمة لأعضاء اللجنة الجمركية، وتدبير وسيلة النقل المناسبة لنقلهم من وإلى الدائرة الجمركية بقاعدة السويس البحرية لتمكينهم من إتمام الإجراءات الجمركية المنوط بهم أداؤها.

(المادة الرابعة)

تختص الإدارة المركزية لجمارك السويس بوضع القواعد والضوابط والشروط التى تؤدى إلى إحكام السيطرة والرقابة على مزاولة أنشطة شركة جمسة للبترول (جمبيتكو) داخل حدود الدائرة الجمركية المشار إليها.

(المادة الخامسة)

يختص جهاز الأمن بقاعدة السويس البحرية بتأمين الحراسة بنطاق الدائرة الجمركية المشار إليها على مدار 24 ساعة يوميًا.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 18/ 1/ 2015

وزير المالية
هانى قدرى دميان