الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (و) - السنة الثامنة والخمسون
غرة ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 21 يناير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 118 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة فى الإقليم المصرى؛
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1960 فى شأن الفروق المالية الناتجة عن بيع المواد المستولى عليها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 978 لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه وزير التموين؛
وبعد موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 9/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعفى المواطنون الذين يتقدمون لوزارة التموين والتجارة الداخلية من تلقاء أنفسهم لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية وهم غير مستحقين (حالات الوفاة - السفر للخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر - ازدواج الصرف)، وكذلك البدالين التموينيين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل ربطهم بما يتفق والبيانات الفعلية للبطاقات التموينية المربوطة عليهم فى موعد غايته 31/ 12/ 2014 من سداد فروق الأسعار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ربيع الأول سنة 1436هـ
               (الموافق 19 يناير سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب