الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (و) - السنة الثامنة والخمسون
غرة ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 21 يناير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 126 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2003 بشأن المراكز المتخصصة للطب الرياضى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الرياضة وتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يفوض السيد المهندس وزير الشباب والرياضة فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2003 بشأن المراكز المتخصصة للطب الرياضى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ربيع الآخر سنة 1436هـ
              (الموافق 21 يناير سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب