الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 188هـ
السبت 4 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 24 يناير سنة 2015م

محافظة دمياط
قرار رقم 1226 لسنة 2014
باعتماد مشروع التقسيم المقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء الجمعيات الزراعية وعائلاتهم ببورسعيد

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 باعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1981 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر المعدل بالقرار رقم 22 لسنة 2012؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بطلب استصدار قرار اعتماد مشروع التقسيم المقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعيات الزراعية وعائلاتهم ببورسعيد بمسطح فدان واحد وقيراطين و23.83 سهم، طبقًا للعقد المسجل رقم (363/ 2011) بالامتداد العمرانى برأس البر؛
وعلى عدد خريطتين لمشروع التقسيم معتمدتين من السيد اللواء أ. ح. م. محافظ دمياط؛
وعلى ما عُرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع التقسيم المقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعيات الزراعية وعائلاتهم ببور سعيد بمسطح فدان واحد وقيراطين و23.83 سهم بحوض الرمل (12) بالامتداد العمرانى بمدينة رأس البر طبقًا للعقد المسجل رقم (363/ 2011) وطبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية لمدينة رأس البر بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 82.47 متر من ثلاثة خطوط.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 75.58 متر من خطين.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 72.75 متر.
الحد الغربى: حد الوحدة (7) تقسيم الأملاك بطول 106.5 متر.
مادة ثانية - تلتزم الجمعية مالكة التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتتحمل أى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب الجمعية مالكة التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والشروط الموضوعة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1978
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 18/ 11/ 2014

محافظ دمياط
لواء أ. ح. م/ محمد عبد اللطيف منصور