الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 188هـ
السبت 4 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 24 يناير سنة 2015م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1265 لسنة 2014
صادر بتاريخ 21/ 12/ 2014

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن فى قرية المودة على الإبراهيمية - مركز بنى مزار - محافظة المنيا, تحت اسم شركة الرحالة للسياحة, إدارة السيد/ على بدر مسعود هارون, لمزاولته العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مصطفى عبد اللطيف