الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 188ه
السبت 4 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 24 يناير سنة 2015م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1291 لسنة 2014
صادر بتاريخ 28/ 12/ 2014

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتية بعد، وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقًا للجدول التالى:


م

اسم الشركة

مقار الشركة

الموظف

1
البرنس لخدمات
الحج والعمرة
مدينة فاقوس - شارع المكتبات -
أمام الإدارة التعليمية - الشرقية
مدبولى محمد هشام طعيمة

2

سلام للسياحة
محل بالدور الأرضى - شارع الحزب الوطنى
بجوار مدرسة أم الأبطال - مدينة تلا - محافظة المنوفية
محمد محمود مصطفى سلام
أحمد سلام محمد سلام

3
طيبة للسياحة شارع نادى الزهور بجوار البريد الإلكترونى
بندر أبو كبير - الشرقية
محمود حسن محمد عبد النبى
مصطفى حسين محمد عبد النبى

4
السويسى 21 شارع مصطفى فهمى - الدور الثانى علوى -
تقاطع شارع حسين باشا
بجوار نقطة الفولى -
المني
خالد أحمد عبد المجيد عبد المجيد أبو عيسى

5
آسيا ترافيل شارع 23 يوليو - أمام بنك نقادة
للتنمية والائتمان الزراعى -
الدور الأرضى - الأقصر
أحمد محمد مبارك عبد الرحمن
شيماء محمد أحمد سليم

6
سكيبر للسياحة شارع 23 يوليو بجوار مدرسة الثانوية
المشتركة بنقادة - مقر بالدور الأرضى - الأقصر
محمود عبد الحفيظ على محمد
أيمن عبد اللاه عبد اللطيف

7
ريتاج للسياحة
والحج والعمرة
بجوار موقف نقادة - شارع جمال عبد الناصر -
محل بالدور الأرضى بعقار ملك/
عبد التواب عراقى مسلم - الأقصر
منصور فتحى صادق سيد
عايدة عبد الصبور عطية السايح

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب عن المقار سالفة الذكر لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مصطفى عبد اللطيف