الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 188هـ
السبت 4 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 24 يناير سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 7283 لسنة 2008
بتاريخ 31/ 3/ 2008

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 31/ 3/ 2008؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية البراء بن مالك الخيرية.
التابعة لإدارة: البساتين ودار السلام للتضامن الاجتماعى.
وعنوانها: 3 ش مسجد الرحمن من ش الحرية - حدائق المعادى.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية.
النشاط: تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات، وفى حالات: (الوفاة، العلاج، الزواج، الإنجاب، العجز) - إنشاء مقابر لدفن الموتى - سيارة لنقل الموتى.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بجريدة الوقائع المصرية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
(إمضاء)