الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 188هـ
السبت 4 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 24 يناير سنة 2015م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

قيد مؤسسة الشهيد أحمد فوزى للأعمال الخيرية تحت رقم (1911) اعتبارًا من 10/ 7/ 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية بمحافظة المنوفية.
تحريرًا فى 10/ 7/ 2014

مدير المديرية
م/ فرج إبراهيم سليمان

ملخص القيد

اسم المؤسسة: مؤسسة الشهيد أحمد فوزى للأعمال الخيرية بجزيرة الحجر.
ميدان العمل كما باللائحة: المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الأنشطة الصحية - تنمية المجتمعات المحلية.
نطاق العمل الجغرافى: محافظة المنوفية.
مجلس الأمناء: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام
رسم العضوية: - .
الاشتراك السنوى: - .
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.