الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 188هـ
السبت 4 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 24 يناير سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار حل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/ 10/ 2014 لجمعية أنصار السنة المحمدية بالديسطى والمقيدة برقم (754) لسنة 1993 - إدارة بلقاس الاجتماعية والمتضمن الموافقة على حل الجمعية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق الجمعية الأغراض التى أنشئت من أجلها وذلك طبقًا لنص المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (91) من اللائحة التنفيذية لذات القانون؛

تقرر:

مادة 1 - حل جمعية أنصار السنة المحمدية بالديسطى (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق الجمعية الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتعيين السيد/ عبد الباسط عمر أحمد أبو زيد - م. مالى بالإدارة مصفيًا للجمعية بأتعاب 100 (مائة) جنيه ولمدة شهرين من تاريخ استلامه القرار.
مادة 2 - على أن تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى: جمعية أنصار السنة المحمدية بكفر الحاج شربينى.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
تحريرًا فى 11/ 11/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى