الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 188هـ
السبت 4 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 24 يناير سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار حل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/ 10/ 2014 لجمعية سنابل الخير - دقهلية والمشهرة 2244 لسنة 2013 - إدارة المطرية الاجتماعية والمتضمن الموافقة على حل الجمعية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق الجمعية الأغراض التى أنشئت من أجلها, وذلك طبقًا لنص المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (91) من اللائحة التنفيذية لذات القانون؛

تقرر:

مادة 1 - حل جمعية سنابل الخير - دقهلية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق الجمعية الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتعيين السيدة/ فكرية أحمد فؤاد عبد الله - م. مالى بالإدارة مصفيًا للجمعية بأتعاب حسب المنشور ولمدة شهرين من تاريخ استلامه القرار.
مادة 2 - على أن تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى: الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالمطرية والمقيدة برقم 154 لسنة 2007
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
تحريرًا فى 13/ 11/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى