الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 188هـ
السبت 4 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 24 يناير سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بقنا
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية الخدمات الاجتماعية بنجع عيسى - بهجورة - نجع حمادى
رقم (15) بتاريخ 1/ 12/ 2014
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة فى 20/ 11/ 2014؛

قـرر:

أولاً - تحل وتصفى جمعية الخدمات الاجتماعية بنجع عيسى - بهجورة - نجع حمادى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وبناءً على موافقة الجمعية العمومية غير العادية.
ثانيًا - تعيين السيد/ ثابت شكرى فهيم - إخصائى التنمية بالإدارة مصفيًا للجمعية بأتعاب قدرها 100 جنيه من أموال الجمعية بعد الحل على أن تكون مدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
ثالثًا - تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية الخيرية الإسلامية بهجورة - نجع حمادى.
رابعًا - على إدارات الجمعيات والاتحادات بالمديرية والجهات المختصة الأخرى تنفيذ القرار، والشهر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 12/ 2014

وكيل الوزارة
(إمضاء)