الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 188هـ
السبت 4 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 24 يناير سنة 2015م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالعجوزة - محافظة الجيزة

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالعجوزة - محافظة الجيزة والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 13/ 11/ 2014 الموافقة على الآتى:
أولاً - تعديل المادة (22) من النظام الداخلى، لتصبح:
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاء الجمعية بطريق الاقتراع السرى ومدة المجلس ثلاث سنوات.
ثانيًا - تعديل الفقرة الثانية من المادة (34) من النظام الداخلى، لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح بحد أقصى 1600ج (فقط ألف وستمائة جنيه لا غير) للعضو الواحد فى السنة.
ثالثًا - تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الداخلى، لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات قدرها 20 جنيهًا (فقط عشرون جنيهًا لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة على ألا تصرف هذه البدلات عن أكثر من عشرين جلسة فى السنة للمجلس ولجانه.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (617) بتاريخ 30/ 11/ 2014

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
جمعة عبد الكريم