الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثامنة والخمسون
30 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 61 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 3908.93 فدان، تعادل 16.42كم2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة منها، مساحة 2969.2 فدان نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة بمنطقة أبو زنيمة - محافظة جنوب سيناء والمبينة بالخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين وذلك لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1436هـ
              (الموافق 4 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى