الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثامنة والخمسون
30 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 62 لسنة 2015
بنقل أصول ميناء الصيد بطور سيناء
إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى التخصصية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المعدل بالقرار رقم 395 لسنة 1995؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 1986 بتحديد الأصول التى تؤول إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1995 بإضافة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنقل وتضاف إلى أصول الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كافة الأصول والموجودات المملوكة للدولة ولمحافظة جنوب سيناء بميناء الصيد بطور سيناء من أراضٍ ومبانٍ ومعدات وآلات وأثاث وأرصفة وكافة الأصول الثابتة والمنقولة وكذلك كافة الحقوق الواجبة للدولة على تلك الأصول والمخصصات المقررة للإنفاق على الميناء المذكور بموازنة الدولة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1436هـ
              (الموافق 4 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى