الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثامنة والخمسون
30 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 63 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2000؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بإنشاء الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخصيص مساحة (42كم2) من الأراضى المملوكة للدولة لمكية خاصة بدون مقابل لصالح الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى، على أن تعود تلك المساحة إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

(المادة الثانية)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة (4733.72 فدان) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين، منها مساحة (4397.16 فدان) نقلاً من أراضى القوات المسلحة لصالح الشركة المصرية للمطارات لاستخدامها فى إنشاء مطار رأس سدر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1436هـ
             (الموافق 4 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى