الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثامنة والخمسون
30 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 67 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج وفقًا لما يلى:
الأولى: بمساحة 20 فدانًا، تعادل 84266.68م2 بناحية قرية الغريزات - مركز المراغة وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ ( أ ).
الثانية: بمساحة 6.28 فدان، تعادل 26399.64م2 بناحية نجع الغوانم - إدفا مركز سوهاج وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لهابـ (ب).
وذلك لاستخدامهما فى إقامة عدد مدفنين محكومين للمخلفات الصلبة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1436هـ
            (الموافق 5 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى