الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثامنة والخمسون
30 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 194 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض مساحتها 1200م2 ملك المحافظة، والكائنة بقرية الرزقة التابعة للوحدة المحلية لقرية جواد حسنى - مركز أبو حمص - محافظة البحيرة (تبرع المواطنين/ عوض سالم محمد ماضى، أحمد أحمد سالم محمد ماضى، على مجدى سالم ماضى)، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 30م ويحده شارع مقترح 6م.
الحد القبلى: بطول 30م ويحده باقى ملك المتبرع.
الحد الشرقى: بطول 40م ويحده باقى ملك المتبرع.
الحد الغربى: بطول 40م ويحده باقى ملك المتبرع وجمعية زراعية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1436هـ
              (الموافق 31 يناير سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب