الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 188هـ
السبت 2 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 21 فبراير سنة 2015م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 20 لسنة 2015
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بمدرسة المنيا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية (بنين - بنات)
نظام السنوات الخمس بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 125 لسنة 2005 بشأن إنشاء مدرسة فنية متقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام السنوات الخمس) بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) مدرسة المنيا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية مشتركة (بنين - بنات) نظام السنوات الخمس بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا:
شعبة المطبخ.
شعبة المطعم.
شعبة الإشراف الداخلى.
شعبة الخدمات السياحية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 9 من ربيع الآخر 1436 هجرية (الموافق 29/ 1/ 2015 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى