الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 188هـ
السبت 2 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 21 فبراير سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 954 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 4/ 2/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مركز بنها المختصة بنظر القضيتين رقمى 117، 1723 لسنة 2015 جنح مركز بنها، محكمة جنح مركز طوخ المختصة بنظر القضايا أرقام 45339 لسنة 2014، 1862، 3048 لسنة 2015 جنح مركز طوخ، محكمة جنح العبور المختصة بنظر القضيتين رقمى1275، 1278 لسنة 2015 جنح العبور، محكمة جنح قسم الخصوص المختصة بنظر القضيتين رقمى 1215، 1381 لسنة 2015 جنح قسم الخصوص، محكمة جنح مركز الخانكة المختصة بنظر القضيتين رقمى 992، 1293 لسنة 2015 جنح مركز الخانكة، محكمة جنح طفل قسم قانٍ بنها المختصة بنظر القضية رقم 4 لسنة 2014 جنح طفل قسم ثانٍ بنها، محكمة جنح طفل طوخ المختصة بنظر القضية رقم 47 لسنة 2014 جنح طفل طوخ، والمحدد لنظرها جلسة 18/ 2/ 2015 إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18/ 2/ 2015
صدر فى 5/ 2/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر