الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 188هـ
السبت 2 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 21 فبراير سنة 2015م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 62 لسنة 2015

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (31) الصادر بجلسة 29/ 12/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (11/ 11) فى 6/ 1/ 2015؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة على إطلاق اسم الملازم أول بحرى/ صلاح عطية غيث - على مدرسة وابور المياه التجريبية لغات بالإسكندرية الذى استشهد فى 12/ 7/ 1967
ثانيًا - يُحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 14/ 1/ 2015

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى