الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 188هـ
السبت 2 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 21 فبراير سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9711 لسنة 2014
بتاريخ 26/ 11/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 20/ 11/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة نورسين الخيرية لطب العيون المجتمعى.
التابعة لإدارة: مصر القديمة الاجتماعية.
وعنوانها: 12ش أحمد مختار حجازى - المنيل.
نطاق عملها: على مستوى جمهورية مصر العربية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - الأنشطة الصحية - مساعدات اجتماعية - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
النشاط: إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية وإصدار مجلة أو نشرة دورية تعبر عن أنشطة المؤسسة - إنشاء المكتبات الثقافية والعلمية والدينية - فتح فصول لتحفيظ القرآن - فتح فصول للتقوية وإقامة المعاهد والكليات والمدارس الخاصة - إنشاء نادٍ اجتماعى لأعضاء المؤسسة وأهالى المنطقة - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية لأعضاء المؤسسة لتقوية الروابط الاجتماعية - القيام برحلات الحج والعمرة للأعضاء وأسرهم - إقامة الدورات التدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الآلى - إقامة مراكز للتثقيف الفكرى - رعاية المكفوفين ومرضى (السرطان - الجزام - البكم - الشلل - ........إلخ) - إنشاء المستوصفات الطبية.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام