الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 188هـ
السبت 2 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 21 فبراير سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9716 لسنة 2014
بتاريخ 27/ 11/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 27/ 11/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية المصرية لتنمية وتطوير صناعة ودباغة الجلود.
التابعة لإدارة: مصر القديمة.
وعنوانها: 2 ش قبلى العيون - مدابغ مصر القديمة - القاهرة.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - حماية البيئة - المساعدات الاجتماعية - حماية المستهلك - تنمية اقتصادية - رعاية الطفولة والأمومة.
النشاط: تطوير صناعة وتسويق ودباغة الجلود وحل مشكلات أعضاء الجمعية فى هذا المجال - حماية صغار المنتجين والمدابغ من احتكار كبار مودى الخامات والاشتراك فى المعارض والأسواق - تنظيم رحلات الحج والعمرة للأعضاء وأسرهم وعمل مجلة دورية للتوعية بنشاط الجمعية - حماية البيئة وتشجير الشوارع وتنظيم مسابقات لتنمية الوعى البيئى - التدريب الحرفى فى مجال صنعة ودباغة الجلود ورفع الوعى التعليمى عند الصناع ومحو أميتهم - رعاية الأطفال العاملين بمنطقة المدابغ بما يتناسب مع اتفاقية حقوق الطفل - رعاية العاملين بمجال الحرف اليدوية للمحافظة على التراث وتنمية مهاراتهم.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام